قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦١

الباب الخامس والعشرون الصّلاة بالسّيف والمدية النّجسين، وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشّرع: من كتاب ابن جعفر: والسّيف إذا كان به دمٌ؛ يُترَّبُ، ويصلّى به، وليس على صاحبه أن يغسله بالماء؛ قال محمد بن المسبّح: إذا لم يجد ماءً، وكان الدّم رطبًا [سخطه بدمه](1) في التّراب، ثمّ صلّى، فإذا وجد الماء؛ غسله، وإن غمده بدمه؛ لم يُصَلِّ به مغمودًا، حتّى يخرج بطائنه.

قال غيره: وقد قيل: إذا غمد السّيف والمدية؛ صلّى بهما، وليس عليها غسلٌ، /254/ [ولا بأس](2)، وذلك أنّ الغمد سترةٌ له؛ وقال من قال: في السَّيف خاصّةً، وعلى المدية الغسل. وقال من قال: عليهما الغسل، وإن لم يوجد الماء تُرِبَّا، فمتى وجد الماء؛ غسلا، والسَّيف أقرب في هذا. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة عن الشّيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن صلّى، وعليه محزم تفقٍ في بيته خرقة نجسة، لم يظهر منها شيءٌ؛ فلا بأس عليه في صلاته. وعلى قول آخر: فيجوز أن يكون فاسدة؛ لأنّه حاملها، إلاّ أنّ ما قبله

(1) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 116): سحطه بقدمه. ولعلّه: سحطه بدمه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

٨٬٩٦٨ / ٣٦٬٧٥٥