الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٢أكثر ما فيها. وكذلك المدية إن كان بها نجاسةٌ، وهي في غمدها، والله أعلم؛ فينظر في ذلك.
مسألة: ابن عبيدان: وهل يجوز أن يصلّي بسكّين فيها دمٌ، وتكون مغمودة، أم لا؟ قال: إن كان الدّم الذي في السّكّين يابسًا، وصلّى بها مغمودةً؛ فجائزةٌ صلاته، وإن كان رطبًا؛ فلا تجوز بها الصّلاة. وكذلك(1) الخرقة الطّاهرة على هذه الصّفة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والصّيغة المجوّفة التي يصوغها الكفّار مِن جميع مِلَل الشّرك؛ كان [صبا أو غير صب](2)؛ كيف حكمها في الطّهارة، والصّلاة، والنّجاسة؟ قال: إذا كانت مجوّفةً؛ ففي الصّلاة بها اختلافٌ، وإن كانت غير مجوّفة؛ فجائز الصّلاة بها، وإن غسلت؛ فذلك حسنٌ، وإن /255/ لم تغسل؛ فلا بأس على قولٍ، وكذلك العباسيات، [والله أعلم](3).
مسألة من خطّ(4) الشّيخ سالم بن خميس ?: والحرز إذا كان مغلقًا عليه بنحاسٍ(5) أو رصاصٍ، وجعل في العضد(6) أو(7) الكمّة؛ فجائزٌ للرّجال
(1) هذا في ث. وفي الأصل: كذ.
(2) هكذا في النّسخ الثّلاث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.
(4) ث: حفظ.
(5) ث: بنحاسة.
(6) س: الفضة.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: و.