قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٣

ذلك، وله أن يصلّي به ذلك حمل، وليس هو من لبس الرجال. وأمّا المرأة؛ فيكره لها أن تصلّي بذلك الحرز، ولا يبلغ به إلى فساد صلاتها، والله أعلم.

٨٬٩٧٠ / ٣٦٬٧٥٥