قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٤

الباب السّادس والعشرون الصّلاة بالثّوب النّجس، والبدن النّجس، وما يلزم من بدل الصّلاة بذلك

[من المصنَّف: قال أبو سعيد في المصلّي بثوب نجسٍ: فقيل: عليه الإعادة على حالٍ. وقيل: عليه الإعادة إن علم في الوقت، ولا يبعد أن لا إعادة عليه؛ لأنّه صلّى على السّنّة، ولقوله: «عفي لأمّتي عن الخطأ والنّسيان»(1)، ومنه أكل الصائم ناسيًا؛ أنّ الله أطعمه على معنى قوله، والله أعلم](2).

مسألة من كتاب بيان الشّرع: ومن جامع أبي محمد: قال بعض مخالفينا من المتّفقهة(3): إنّ المصلّي إذا صلّى بثوبٍ فيه دمٌ كثيرٌ، وهو عالمٌ بذلك؛ أنّ صلاته جائزةٌ، وهو عاصٍ لربّه - عز وجل -؛ لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الثّوب من الدّم للصّلاة، وغسل الثّوب لذلك [تعبّد، و](4) [إنّ الدّم](5) ليس بنجسٍ عنده، وإنّ المصلّي عنده مضيّعٌ للصّلاة، عاصٍ لتركه أمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في غسل الثّوب، وهذا في الخطأ أعظم مما(6) تقدّمه.

(1) أورده الربيع بلفظ قريب، رقم: 794. وأخرجه بمعناه كل من: ابن ماجه، كتاب الطلاق، رقم: 2045؛ والحاكم في مستدركه، كتاب الطلاق، رقم: 2801.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: المتفقة.

(4) ث: تعبدا و.

(5) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 159): الدم.

(6) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 159). وفي النّسخ الثّلاث: ما.

٨٬٩٧١ / ٣٦٬٧٥٥