قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٨

قال أبو المؤثر: وقد قيل: إنّه يعيد آخر صلاةٍ صلاّها في ذلك الثّوب، وبه نأخذ.

قال أبو المؤثر: قال زياد بن الوضاح في رجلٍ رأى في ثوبه دمًا أقلّ من ظفر، ثمّ نسي أن يغسله حتى صلّى فيه؛ فقال بعض الفقهاء من أهل خراسان: إنّ عليه إعادة الصّلاة.

وقال سعيد بن محرز: عن هاشم: لا إعادة عليه إذا نسي أن يغسله.

وعن رجلٍ صلّى، وهو لا يعلم أنّ فيه دمًا(1)؛ فلمّا صلّى رأى في ثيابه دمًا رطبًا، أو يابسًا؛ قال: إن كانت رطوبة مقدار ما يمكن أن تكون بعد التّحيّات؛ فلا شيء عليه، وإن كان يابسًا كان(2) مشدا (خ: مفسدًا)؛ /259/ فعليه النّقض، وإن لم يعرف الدّم [ما هو، فإذا كان إذا اجتمع](3) مقدار ظفر؛ فعليه النّقض، وإن لم يكن مقدار ظفر الإبهام؛ فقد سمعنا أنّ موسى بن علي وقف عنه، ولم يجعل الجسد مثل الثّوب؛ والذي أقول: إنّه بمنزلة الثّوب.

مسألة: وعن رجلٍ نسي دمًا كان في بدنه أو في ثوبه، حتّى صلّى صلاةً أو صلواتٍ، ثمّ ذكر بعد ذلك، بعدما فات الوقت، فتوانى ولم يبدل تلك الصّلوات في الوقت حتّى [أراد هو، هل](4) يلزمه شيءٌ؟ قال: معي أنّه لا يلزمه إلاّ البدل، ولا يبين لي عليه غير ذلك، وتعجيل ذلك أحبّ إليهم.

(1) في النّسخ الثّلاث: دم.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار أربع كلمات.

(4) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 163). وفي الأصل، ث: أرادا هل. وفي س: أراد اهل.

٨٬٩٧٥ / ٣٦٬٧٥٥