الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٦٩قلت له: فيجوز(1) أن يؤخرهنّ إذا ذكرهنّ، ولا يبدلهنّ في الوقت.
قال: معي أنّه يؤمر بتعجيل ذلك، فإن لم يفعل وأخّر البدل؛ فبعضٌ يؤثمه إذا أخّر ذلك، وهو يقدر على الصّلاة في وقت تجوز فيه الصّلاة، ولم يكن له عذرٌ. وبعض يقول: إنّه مقصّر، ولا يؤثمه، فيما معي أنّه قيل في هذا المعنى.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في الرّجل يتطهّر بماءٍ نجسٍ لا يعلم به؛ فكان مالك يقول: إنّه يعيد ما دام في الوقت، وليس(2) عليه أن يعيد إذا ذهب الوقت. وقال الشّافعي: يعيد الصّلاة في الوقت، وبعد خروج الوقت. وفي قول النّعمان: إذا توضّأ وصلّى بماءٍ وقعت فيه الدّجاجة أو فأرة [ميتة قد انتفخت أو تفسّخت، ولا يعلم متى وقعت فيها أن يعيد الوضوء ويعيد صلاة ثلاثة أيّام ولياليهنّ، وإذا كان قد غسل بذلك الماء ثوبًا، أعيد بغسل بماء نظيف، وإن كان قد أصاب الثّوب منه أكثر من قدر الدّرهم الكبير، وصلّى فيه يومًا أو أقلّ؛ فعليه أن يعيد ما صلّى؛ فإن وجد الدّجاجة أو الفأرة](3) [لم تتفسّخ /260/ [[أو لم تنتفخ](4)، ولا يعلم متى(5) وقعت]](6) فيها؛ فإنّه يعيد الوضوء،
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 94).
(3) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 95) مع بعض التّصرّف بالتّقديم والتّأخير لاستقامة المعنى مع ما سبق من نصّ.
(4) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 95). وفي ث، س: أو ينفسح أو ينبعج. وفي الأصل: "أو ينفسح" بعده خرم. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 164): فتنتفخ أو تتفسّخ.
(5) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 164). وفي ث، س: حتى.
(6) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار أربع كلمات.