قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٤

يكون ذلك في الاعتبار إلاّ أن يكون يصلّي الصّلوات كلّهن؛ صلاة يومٍ وليلةٍ، فإذا احتاط، فخرج(1) من الرّيب.

ولا أبصر ما قال مِن إعادة الفجر والمغرب، وصلاة واحدة ينوي بها ما كان من الأربع؛ لأنّ البدل لا يكون إلاّ على القصد في بعض قولهم، ولأنّ صلاة العشاء الآخرة يلزمهُ فيها(2) قراءة القرآن في معنى الاتّفاق من قولهم، وصلاة الظّهر والعصر ليس فيهما قراءة القرآن، فيختلف في هذا من هذا الوجه عندي.

وأمّا القول المضاف إلى الأوزاعي؛ فلعلّه يخرج معنى(3) ذلك، وذلك أنّه صلّى صلاة الفجر، وصلّى أربع ركعاتٍ لم يقرأ فيهنّ شيئًا مِن /264/ [القرآن، واعتقد إن كانت صلاة](4) [الظهر أو](5) العصر وصلاة المغرب ثلاثًا، [وصلاة(6) العشاء](7) الآخرة بالقراءة حسن عندي أن يكون قد احتاط على هذا الوجه، ويعجبني أن يكون ذلك كلّ صلاةٍ بإقامة، فإن كان بإقامةٍ واحدةٍ؛ لم يبعد ذلك؛ لأنّ الأصل كان على غير واحدةٍ بإقامةٍ واحدةٍ(8).

(1) هذا في ث، س. وفي الأصل: وخرج. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 166): يخرج. ولعلّه: فقد خرج.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فيهما.

(3) زيادة من ث، س. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 166): معي.

(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار خمس كلمات.

(5) زيادة من كتاب بيان الشّرع (12/ 166).

(6) هذا في ث. وفي س: صلى.

(7) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.

(8) زيادة من ث.

٨٬٩٨١ / ٣٦٬٧٥٥