قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٧

وأمّا المجنون في الصّوم؛ /266/ [فلعلّه يلحقه معنى](1) الاختلاف فيما أصبح مِن أيّام الصّيام فيه، وأصحّ القول عندي: إنّ عليه البدل؛ لأنّ العمل لا يكون إلاّ بالنّيّة.

وأمّا المرتدّ؛ فيشبه عندي فيه معنى الاختلاف، وأصحّ القول عندي في الحكم: إنّه لا بدل عليه؛ لأنّه ناقضٌ للجملة، ومطالب بأكثر(2) من ذلك؛ بالرّجوع إلى الأصل، خارج من أحكام الإسلام.

ولا ينساغ في قول أصحابنا: أن يكون بدل الحجّ إذا كان قد حجّ قبل ارتداده، و [إذا ثبت](3) هذا؛ ثبت أنّ المعاصي من الكبائر يحبط الأعمال، ويلزم البدل، وليس كذلك يخرج في معنى الأصول، [لِمَا مضى](4) مِن الأعمال، وإن كانت محبطةً، وإن لم يثبت في معنى الدّين؛ فلا يقال: إنّ عليه بدلها، ولا العمل بها ثانيةً.

[مسألة من الزّيادة: قال أبو إسحاق: ليس على المرتدّ قضاء ما ترك منها(5) في حال ارتداده، إلاّ في ثلاث خصالٍ؛ أحدها: إن ارتدّ بعد دخول الوقت؛ فإنّه

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(2) ث: أكثر.

(3) زيادة من كتاب بيان الشّرع (12/ 167). وفي ث، س: هذا ثبت.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الماضي.

(5) هذا في ث، س. وفي كتاب مختصر الخصال (ص: 222): من الصلاة.

٨٬٩٨٤ / ٣٦٬٧٥٥