قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٨

إذا رجع قضاها. والثّاني: أن(1) يجب عليه قضاء نذرٍ في صلاة؛ فإنّه يقضيه إذا رجع. والثّالث: أن يطوف ثمّ يرتدّ [قبل أن يركع](2)؛ فإنّه يركع له إذا رجع.

قال النّاظر: صحيحٌ [ما] في هذا الباب.

(رجع)](3) مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومَن كان عليه بدل صلاتين، فصلى الآخرة، ثمّ الأولى؛ فلا ينتفع بذلك، ويرجع يصلّي الأولى ثمّ الثّانية.

[مسألة من جامع جوابات الشّيخ أبي سعيد: وسئل عن رجلٍ فاتته صلاة الفجر أربع مرّاتٍ، والظّهر مرّة، أو مرّتين؛ كيف يبدل أيهنّ فاتته قبل الأخرى؟ قال: الاحتياط أن يصلّي الفجر مرّتين ثمّ الظّهر، ثمّ يصلّي الفجر تمام مرّتين متواليًا، ويصلّي الظّهر مرّتين متواليتين، ثمّ يبدل الفجر كيف شاء، وما استقبله يكون هو البدل عندي لصلاته على الاحتياط، وأحبّ أن يصلّي بعد هذا إذا قصد إلى البدل الفجر، ثمّ الظّهر، ثمّ الفجر، ثمّ الظّهر ما بقي عليه من الفجر.

مسألة: ومنه: وقال في رجلٍ فاتته صلاتين متواليتين، ولم يعرف الصّلاتين؛ أنّه يبدل خمس صلواتٍ متوالياتٍ، ثمّ يصلّي التي بدأ بها، وقد ثبت له معنى الاحتياط على التّرتيب. وكذلك لو فاتته ثلاث صلواتٍ متوالياتٍ أنّه عنده يبدل الخمس، ثمّ يصلّي التي بدأ بها على التّرتيب والثّانية، إذا كانت فائته ثلاث صلواتٍ؛ على هذا يكون البدل إذا كان متواليًا.

(1) هذا في ث. وفي س: لا.

(2) زيادة من كتاب مختصر الخصال (ص: 222).

(3) زيادة من ث.

٨٬٩٨٥ / ٣٦٬٧٥٥