الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٩مسألة: ومنه: وعن امرأةٍ (ع: جهلت) صلاة السّفر، فكانت تصلي كلّ صلاةٍ ركعتين جاهلةً، وتصلّي المغرب أيضا ركعتين، والوتر ركعتين، ثمّ عرفت أنّها أخطأت، وقد صلّت على ذلك صلواتٍ؛ قلت: ما يلزمها في ذلك؟ قال: معي أنّ هذه يلزمها بدل ما صلّت صلاة المغرب والوتر إذا كانت مسافرةً، وتلزمها(1) في بعض القول الكفّارة، ولعلّ بعضًا يعذرها إذا تأمّلت ذلك أنّها صلاة السّفر. وإذا ثبتت الكفّارة؛ في بعض القول: إنّ لكلّ صلاةٍ كفّارةً. وفي بعض القول: إنّ لجميع ما صلّت من الصلوات كفّارةً واحدةً](2).
مسألة: ومَن لزمه بدل صلاةٍ، ولم يبدل حتّى حضره الموت، فإن أبدل، ولو بالتّكبير؛ فجائز، وإن مات، ولم يبدل؛ فنرجو أن لا بأس عليه، وليس عليه وصيّةٌ في ذلك.
قال غيره: أمّا البدل للصّلاة؛ فأرجو أنّه يختلف في الوصيّة؛ يبدلها ولو كان منه ذلك على التّعمّد، وأحبّ أن تجزيه التّوبة من ذلك، دون الوصيّة بالبدل؛ لأنّه قيل: لا يصلّي أحدٌ(3) عن أحدٍ في المحيى، ولا في الممات. /267/
مسألة: وسألته عن مَن قصّ شعره [وهو جنبٌ، ثمّ بقي في ثوبه](4) منه شيءٌ؛ فصلّى به؟ قال: يخرجها، ويغسله، ويعيد الصّلاة.
قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: صلاته تامّةٌ، وليس عليه غسل ثوبه.
(1) هذا في س. وفي ث: نلزمها.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.