الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٠ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: ليس عليه غسل ثوبه. وقال من قال: عليه أن يعيد الصّلاة إذا صلّى بذلك، ولو غسل الثّوب وفيه الشّعر؛ لم يطهر حتّى يخرج الشّعر. وقال من قال: إذا غسل الثّوب، وفيه الشّعر؛ فقد أتى الغسل على الثّوب والشّعر.
مسألة: قال أبو معاوية ?: يوجد عن أبي عبد الله ?: في الرّجل يكون عليه بدل صلاةٍ، فيصلّي الحاضرة، وهو عالمٌ بأنّ عليه البدل؛ قال أبو عبد الله ?: إن جاء يسأل في وقت الحاضرة؛ قلت له: صلِّ(1) الفائتة ثمّ الحاضرة. وإن كان إنّما جاء يسأل وقد ذهب وقت الحاضرة؛ قلت له: أعد التي عليك بدلها، وليس عليك أن تبدل التّي صلّيت ذاكرًا للفائتة.
قال غيره: نعم. وقال أبو جعفر: رفع ذلك بعض الفقهاء أنّ رجلاً كان عليه بدل صلواتٍ، وهو(2) ذاكرٌ لهنّ، فلم يبدلهنّ حتّى صلّى صلواتٍ أُخر؟ قال: عليه أن يصلّي الأوّلات، والتّي صلاّهنّ وهو ذاكرٌ(3) للفائتات؛ الأوّل فالأوّل ما كان صلّى، وهو ذاكرٌ للصّلوات التّي عليه.
قال غيره: وقد قيل: إذا صلّى الحاضرة؛ فقد(4) تمّت، وليس /268/ [عليه
(1) في النّسخ الثّلاث: صلي.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: هن.
(3) ث: ذاكرا.
(4) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 168). وفي النّسخ الثّلاث: قد.