قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٠

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: ليس عليه غسل ثوبه. وقال من قال: عليه أن يعيد الصّلاة إذا صلّى بذلك، ولو غسل الثّوب وفيه الشّعر؛ لم يطهر حتّى يخرج الشّعر. وقال من قال: إذا غسل الثّوب، وفيه الشّعر؛ فقد أتى الغسل على الثّوب والشّعر.

مسألة: قال أبو معاوية ?: يوجد عن أبي عبد الله ?: في الرّجل يكون عليه بدل صلاةٍ، فيصلّي الحاضرة، وهو عالمٌ بأنّ عليه البدل؛ قال أبو عبد الله ?: إن جاء يسأل في وقت الحاضرة؛ قلت له: صلِّ(1) الفائتة ثمّ الحاضرة. وإن كان إنّما جاء يسأل وقد ذهب وقت الحاضرة؛ قلت له: أعد التي عليك بدلها، وليس عليك أن تبدل التّي صلّيت ذاكرًا للفائتة.

قال غيره: نعم. وقال أبو جعفر: رفع ذلك بعض الفقهاء أنّ رجلاً كان عليه بدل صلواتٍ، وهو(2) ذاكرٌ لهنّ، فلم يبدلهنّ حتّى صلّى صلواتٍ أُخر؟ قال: عليه أن يصلّي الأوّلات، والتّي صلاّهنّ وهو ذاكرٌ(3) للفائتات؛ الأوّل فالأوّل ما كان صلّى، وهو ذاكرٌ للصّلوات التّي عليه.

قال غيره: وقد قيل: إذا صلّى الحاضرة؛ فقد(4) تمّت، وليس /268/ [عليه

(1) في النّسخ الثّلاث: صلي.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: هن.

(3) ث: ذاكرا.

(4) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 168). وفي النّسخ الثّلاث: قد.

٨٬٩٨٧ / ٣٦٬٧٥٥