الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨١إعادتها](1)؛ لأنّه لم يكن مخاطبًا بالصّلاة(2) في ذلك الوقت بالفائت(3)، وقد كان ينبغي له أن لو صلّى في ذلك الوقت، فإن أخّره؛ لم يكن عليه في ذلك إلاّ التّوبة مِن التّقصير، وقد أتى بالصّلاة في وقتها، وقد جاء الأثر عن أبي علي: أن لو أخّر الفائتة شهرًا أو أكثر من ذلك؛ فلا بأس بذلك.
مسألة(4): ومن غيره: قال أبو سعيد ?: في المصلّي إذا كان يسلم في(5) الشّفع الأوّل من الهاجرة والعصر جاهلاً بذلك؛ في موضع التّمام؛ فقال من قال: صلاته فاسدةٌ. وقال من قال: صلاته تامّةٌ؛ لأجل جهله، ويوجد هذا القول عن أبي الحواري ?، وهذا على قول من يقول: إنّ الجاهل يشبه النّاسي في معاني الصّلاة. وأمّا على قول من لا يرى ذلك؛ يلزمه النّقض، ولا يعذره بالجهل.
(رجع) مسألة: ومن انتقضت صلاته، وأَحبَّ أن يصلّي في مكانه؛ فأحبّ أن يبدل الإقامة.
قال محمد بن المسبح: فإن لم يفعل؛ فلا بأس، وإن انتقضت صلاة قومٍ، فأرادوا البدل في وقتها؛ صلّوا جماعة، وإن فات وقتها؛ صلّوا فرادى.
قال محمد بن المسبح: إلاّ أن يكون هم الذين انتقضت صلاتهم تلك بعينها؛ أبدلوها جميعًا، إلاّ أن يكون قد نقض منهم واحد، ويكون /269/
(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.
(2) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 168). وفي النّسخ الثّلاث: للصلاة.
(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.
(4) زيادة من ث.
(5) زيادة من كتاب بيان الشّرع (12/ 168).