قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٢

إمامهم قد أبدل صلاته فرادى [بما يكون إمامهم في هذا يؤمّهم](1) في هذه، كما كان في الأولى المنتقضة.

قال غيره: وقيل: يبدلوها جماعةً على حالٍ، إن أرادوا ذلك.

مسألة: ومنه: ومَن لم يجد الماء فترّب ثوبًا، وصلّى فيه؛ فقال(2) من قال: عليه إعادة تلك الصّلاة. وقال من قال: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته، وهذا الرّأي أحبّ إليّ.

ومن غيره: وقال من قال: [لا إعادة عليه، وقد صلّى على السّنّة. وقال من قال:](3) عليه الإعادة إن وجد الماء وثوبًا طاهرًا، في وقت الصّلاة.

ومن كتاب محمّد بن جعفر: وأمّا مَن أبدل صلاة العتمة لسببٍ؛ انتقضت به عليه، فإنّه يبدل الوتر أيضًا إن كانت في وقت العتمة، فإن انقضى الوقت، [فإنّما عليه بدل العتمة](4) وحدها.

ومن غيره: قال غيره: إنّه قد قيل: عليه بدل الوتر(5) ما كان ذلك في وقت الوتر قبل الصّبح. وقيل: عليه بدل الوتر على حالٍ؛ لأنّ الوتر لا يقع إلاّ بعد العتمة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار أربع كلمات.

(2) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 169). وفي النّسخ الثّلاث: وقال.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: الوتر على حال.

٨٬٩٨٩ / ٣٦٬٧٥٥