قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٣

مسألة: وقيل: مَن لَزِمه البدل في صلاة الفريضة والسّنن. قال قوم: ليس عليه إلاّ بدل الفريضة. وقيل: عليه بدل ركعتي الفجر، وركعتي العشاء الآخرة، وليس عليه سوى ذلك.

(قال غيره: لعلّه ركعتي الفجر، وركعتي المغرب، والله أعلم. رجع).

مسألة من كتاب الرّهائن: وعمّن تفوته صلاته، ثمّ أراد أن يبدلها؛ فليبدل الفريضة مع السّنّة /270/ [أم الفريضة وحدها؟ قال: يبدل](1) الفريضة، ولا بدل عليه في سنن النّوافل. وإن كانت سنّةً واجبةً؛ أبدلها كما يبدل الفرائض، والنّوافل والسّنن؛ فيها اختلافٌ في البدل.

مسألة: وعن رجلٍ أصاب فخذه مذي، أو ودي(2)، أو منيّ، أو مسحه من قبل بولٍ أو عرف مكانه، فنسي أن يغسله حتّى صلّى، هل تنتقض تلك الصّلاة حتى يذكر؟ قال: إن ذكر وهو في وقت تلك الصّلاة؛ فعليه البدل، وإن انقضى الوقت؛ فلا بدل عليه.

قال غيره: يغسله، وعليه البدل، وإن انقضى الوقت.

مسألة: وزعم المخلد أنّ(3) بشيرًا سئل عن رجلٍ أصابه بول شاةٍ؛ فقال: إن كان يبس؛ فلا يعيد صلاته.

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار أربع كلمات.

(2) في س: وذي. وفي الأصل، ث: ذي.

(3) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 169). وفي النّسخ الثّلاث: ابن.

٨٬٩٩٠ / ٣٦٬٧٥٥