قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٤

مسألة: ومنه: وعن أبي عبد الله ?: فيمن صلّى وهو حاملٌ بيضًا غير مغسولٍ، وهو ناسٍ؛ إنّ ذلك لا يفسد صلاته إلاّ أن يكون فيه فرخٌ أو كان رطبًا؛ فعندي أنّه لا بأس بالفرخ، ولو كان في البيضة إلاّ أن يكون ميتًا.

قال غيره: ويوجد عن الشّيخ أبي سعيد ?: ومعي أنّه قد قيل: ولو كان الفرخ ميتًا؛ لأنّه مستترٌ غير ظاهرٍ إلى ثياب المصلّي.

قال محمد بن المسبّح: تنتقض صلاته إذا كان بيض الدّجاج أو ما تنسر(1).

مسألة: وعن أبي زياد؛ قال: كنت في طريق مكّة أتوضأ وأنا جُنُبٌ، وظننت أنّه يجزيني عن /271/ التّيمّم؛ فسألت سليمان؛ فسكت [عنّي ساعة ثمّ قال: لا ينقض.](2) وقال لي: كان عليك أن تتيمم بعد الوضوء.

قال غيره: يخرج معنا هذا في الجُنُب إذا لم يجد الماء، ولعلّه وجد الوضوء؛ فعلى نحو ما قال: إنّ بعضًا يلزم النّقض إذا لم يتيمّم. وبعضٌ لم يلزمه نقضًا إذا كان قد توضّأ.

(رجع) مسألة: وقال في الذي يأتي عليه وقت الصّلاة؛ فلا يقدر يصلّيها من عذرٍ، وهو يعقل حتّى يفوت وقتها: إنّه لا بدل عليه فيها، والذي يأتي عليه وقتها؛ فلا يعقلها، حتى يفوت وقتها؛ قال: عليه بدلها. قال(3): وقد قال من قال: لا بدل عليه.

(1) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 169): يشبهه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(3) زيادة من ث.

٨٬٩٩١ / ٣٦٬٧٥٥