الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٦الحاضرة، وذلك مثل صلاة الفجر وصلاة الظّهر، [حتّى نسي](1) الفجر حتّى حضر وقت الظّهر؛ فإنّما هذا في هذا، فإذا كان صلاة العتمة قد نسيها حتّى حضر وقت الظّهر؛ فهذا يصلي الظّهر ثمّ العتمة. وقال من قال: القول في الوجهين جميعًا واحدٌ. وقال من قال: ولو ذكر في وقت صلاةٍ؛ كان له أن يصلّي الحاضرة، ومتى ما صلّى الحاضرة؛ صلّى الفائتة إذا كان وقتها قد انقضى؛ لأنّه بمنزلة الدّين. وقال من قال: إذا ذكر قبل أن يدخل في الصّلاة الحاضرة؛ صلّى الفائتة، ثمّ أعاد الحاضرة.
فإذا ذكر بعد أن دخل في الحاضرة؛ أتمّ الحاضرة، ثمّ صلّى الفائتة، وإذا ذكر قبل أن يدخل في الحاضرة؛ صلّى الفائتة ما لم يخف فوت الحاضرة، وهذا القول هو الأوسط؛ أنّه يصلّي الفائتة من أيّ الصّلوات كانت، ما لم يخف فوت الحاضرة، فإذا خاف الحاضرة؛ بدأ بالحاضرة؛ وكذلك يصلي الفائتة، ما لم يدخل /274/ في الحاضرة، فإذا دخل في الحاضرة [أتمّها ثمّ صلّى الفائتة من](2) أيّ الصّلوات كانت.
مسألة: وعن رجلٍ صلّى في ثوبٍ نجسٍ خمسَ صلواتٍ أو عشر صلواتٍ، وكان أوّل ما صلّى؛ صلاة الفجر، ثمّ علم أنّه نجسٌ.
(1) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 170): نسي.
(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.