قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٧

قلت: كيف يبدأ يبدلهن أوّل الصلوات حتى يأتي عليهنّ، أم حيث بدأ ببدلهن أجزى(1) عنه؟ معي أنّه قد قيل: يبدأ أوّل ما عليه منِ ذلك، ثمّ ما يليه على التّرتيب، ولا يبدل شيئًا مِن قبل شيءٍ.

قلت: وإن بدأ من آخر صلاةٍ صلاّها في ذلك الثّوب؛ فأبدلها، ثمّ التي تليها، حتّى أتى إلى الأولى التي صلاّها في ذلك الثّوب، هل يجزيه ذلك؟ [فمعي؛ أنّه قد قيل: لا يجزيه ذلك، ولا يحصل له في البدل الأوّل على حسب ما ذكرت](2).

قلت: وكذلك إن نسي صلاةً حتّى فات وقتها، هل يسعه بدلها متى شاء، وتكون مثل الصّلاة المنتقضة؛ فمعي أنّ ذلك ممّا يختلف فيه إذا فات الوقت.

مسألة: قلت له: وكذلك لو صلّى رجلٌ مريضٌ بِثوب جنب قاعدًا؛ إن كان [في حدّ إنّما](3) صلّى خمس تكبيراتٍ من شدّة مرضٍ، أو صلّى على دابّته أو ماشيًا، وهو خائفٌ مطلوبٌ، أو صلّى ركعة [الموافقة للحرب](4)، وهو في حال الحرب، أو صلّى صلاة المسايفة في وقت الضّراب(5) خمس تكبيراتٍ، ثمّ ذكر ذلك من بعد صحّته من مرضه، أو أمانه من خوفه، وانقضاء الحرب؟ قال: يبدل تلك الصّلاة تمامًا إلاّ أن يكون صلاةً صلاّها في سفر بالقصر؛ فإنّه يبدلها قصرًا، وإن كان في موضع التّمام. /274/

(1) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 171). وفي النّسخ الثّلاث: أخر.

(2) زيادة من كتاب بيان الشّرع (12/ 171).

(3) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 171): قد حد مما.

(4) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 171): مواقفة الحرب.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: الضر.

٨٬٩٩٤ / ٣٦٬٧٥٥