الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٨٩قلت له: فإن أمّ قومًا بثوبٍ نجسٍ، ثمّ علم مِن(1) بعد أن قضى، هل له أن يصلّي بجماعة آخرين تلك الصّلاة؟ قال: هكذا معي، إذا كان في الوقت.
قلت له: فإن لم يكن إمامًا، والمسألة بحالها؟ قال: معي أنّه سواء.
قيل له: فإن كان إمامًا، وكان قد صلّى بالأوّلين في المسجد، ثمّ علم بفساد صلاته، هل له أن يصلّي بالآخرين في ذلك الموضع؟ قال: عندي أنه على قول من يقول: إنّ صلاة الذين صلّوا خلفه في الأوّل تامّة؛ فلا يصلّي جماعة في ذلك الموضع ثانيةً؛ لأنّ الجماعة قد ثبتت. ومعي في أكثر قول أصحابنا: إنّ الإمام إذا صلّى بالنّاس وبه نجاسة؛ إنّ صلاة مَن صلّى خلفه تامّةٌ إذا لم يعلم حتّى قضى(2) الصّلاة إذا لم يكن جُنُبًا.
(رجع)](3) مسألة: وعمّن صلّى صلاة منتقضةً، ولم يبدلها حتّى مات، هل يكون هالكاً؟ وإن كانت هذه الصّلاة المنتقضة عليه مثل ما صلّى بدمٍ وهو لا يعلم، أو كان فيه شيءٌ من النّجاسات، فصلّى بها وهو لا يعلم، وإنّما صلّى وهو يرى أنّه نظيفٌ؟ /275/ فهذا أرجو أنّه غير هالك.
فأمّا إن كان [لزمه النّقض صلّى مثل ما](4) صلّى وهو جنب، ولم يعلم أنّ عليه الغسل من الجنابة، وجهل(5) ذلك، حتّى فات الوقت، أو صلّى بالتّيمّم وهو صحيحٌ يجد الماء، أو قصر الصّلاة في موضع التّمام جاهلاً للصّلاة، أو نحو
(1) زيادة من س.
(2) هذا في س. وفي ث: انقضى.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.