قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٠

هذا ممّا لا يسعه جهله؛ فهذا عليه التّوبة والاستغفار ممّا فعل، ويبدل الصّلاة، فإن مات مصرًّا(1)؛ كان هالكًا، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: ومَن كان عليه بدل صلاةٍ صلاّها في سفينةٍ قاعدًا أو مريضًا صلّى قاعدًا من شدّة المرض، أو صلّى ماشيًا، أو على دابته، أو صلّى ركعةً صلاة الحرب، أو خمس تكبيراتٍ صلاة المسايفة، ثمّ ذكر ذلك من بعد صحّةٍ(2)؛ فإنّ عليه بدل تلك الصّلاة تمامًا قائمًا(3)، إلاّ أن يكون صلاةً صلاّها في السّفر بالقصر فإنّه يبدلها قصرًا، وإن كان في موضع التّمام. وإن ذكر وهو في سفينةٍ، فإن قدر على القيام فليبدلها قائمًا، وإن لم يقدر فليبدلها قاعدًا، فإن قدر على القيام صلاّها قاعدًا فلا بأس أيضًا إذا كان في السّفينة.

(وفي خ: قلت له: فإن كان عليه بدل صلاةٍ صلاّها في البرّ، فلم يصلّها حتّى صار في السّفينة؟ قال: يصلّي قاعدًا).

[مسألة: وسئل عن رجلٍ نسي صلاةً في المركب إلى أن صار في البرّ، ما يلزمه صلاة السّفينة أم صلاة البرّ؟ قال: معي أنّه يصلّي صلاة نفسه في البرّ](4).

مسألة: أحسبُ عن أبي الحسن بن أحمد: ورجلٌ نسي أمس صلاة الظّهر؛ فوجد الإمام اليوم يصلّيها، /276/ هل له أن يصلّيها(5) معه](6)؟ أرأيت

(1) زيادة من ث.

(2) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 172): صحته وأمنه.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في س. وفي ث: يصلها.

(6) زيادة من ث.

٨٬٩٩٧ / ٣٦٬٧٥٥