الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩١إن كان هو الإمام، هل له أن يتقدّم، ويكون هو يصلي صلاة أمس، والمأمومين صلاة اليوم؟ فجائزٌ له أن يصلّيها بصلاة الإمام(1)، وأمّا أن يكون هو الإمام(2) لغيره في هذه الصّلاة؛ فلا.
مسألة: وفي رجلٍ ذكر صلواتٍ عليه، وهو مريضٌ، فإن صلّى على حاله؛ رجوت أن يجزيه، وإن أعادها قائمًا إذا صحّ؛ فقد استحاط. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد: وأمّا المسافر إذا صلّى مع الإمام، وفسدت صلاته، وأراد أن يبدلها في الوقت؛ أبدلها صلاة السَّفر، وإن بان له فسادها بعد أن فات الوقت؛ صلاّها كما صلاّها مع الإمام المقيم تامّةً، وإن كان الإمام يقصر الصّلاة؛ صلاها قصرًا كصلاته، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ أبي نبهان: وفيمن يصلّي الفريضة يومًا، فعرض له [ما ينقضها](3)، ثمّ ظهر له، وهو فيها؛ قال: فإن أحرى(4) ما به ولا بدّ أن يستأنفها مرّةً أخرى.
قلت له: فإن لم يعلمه حتّى صلاّها إلاّ أنّه بعدُ في وقتها، أيذكرها بدلاً أو لا؟ قال: قد قيل: نعم. وقيل: لا. وفي قول آخر ما يدلّ على بدلها إن كان
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 173). وفي النّسخ الثّلاث: إمام.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: بنقضها.
(4) ث: أجرى.