قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٥

الجواب: قال من قال: يبدل الظّهر(1) وحدهَا. وقال من قال: يبدلهما جميعًا إذا لم يَفُت وقت العصر، وأمّا بعد الوقت؛ إنّما عليه بدل الظّهر وحدهَا، ولعلّه لا يتعرّى من الاختلاف أيضًا.

مسألة: وإذا شكّ المصلّي في صلاة الفجر؛ أيصليها بدلاً أم يستأنفهَا، وكذلك كلّ صلاةٍ /280/ [إذا كان وقتها حاضرًا؟ فإذا](2) كان الوقت حاضرًا؛ فلا تصلّى بدلاً(3) على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: وإذا بدا للمصلّي أن يستأنف الصّلاة؛ فعن الصّبحي: لا تسليم عليه.

مسألة: ومنه: وفيمن أقام ووجّه لبدل فريضة الظّهر، وعند الإحرام حوّل النّيّة لبدل فريضة العصر، هل يجتزي بالإقامة والتّوجيه الأوّل؟

الجواب: أحسبُ أنّ هذا ممّا يجري فيه الاختلاف، وهو كذلك على أصولهم، والتّرخيص في الأذان والإقامة في المساجد والبلدان في القول، والله أعلم.

مسألة: ومَن نام عن صلاةٍ، أو نسيها، أو فسدت عليه، فذكرها، وقد فات وقتها، فلم يصلّها، وصلّى بعدهَا صلواتٍ؛ ففي بدل ما صلّى بعدهَا قبل العلم وبعده اختلافٌ؛ والعمد أشدّ حتّى قال من قال: إذا أخّرهَا بعد القدرة على أدائها من غير عذرٍ؛ أنّ عليه الكفّارة. وقال من قال: لا كفّارة عليه.

(1) ث: العصر.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار أربع كلمات.

(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

٩٬٠٠٢ / ٣٦٬٧٥٥