الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٦قال الشّيخ سعيد بن أحمد الكندي: وقيل: لا بدل عليه ولا كفّارة في النّوم والنّسيان إذا فات الوقت؛ لأنّه لم يقع منه تقصيرٌ، وقد كان معفى عنه في الوقت وبعد فوته؛ فلا يلزمه بدلٌ على بعض القول، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشّيخ ناصر بن خميس بن علي: في بدل ركعتي الفجر والمغرب اختلافٌ؛ /281/ وأحبّ أن تبدل، وفي ركعتي [العتمة والظّهر اختلافٌ؛ وأحبّ](1) أن لا تبدل، ويجوز أن يفرّق بين الفريضة والسّنّة في البدل(2)؛ يصلّي الفريضة اليوم، والسّنّة من الغد، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والذي عليه شيءٌ [من بدل](3) الصّلوات مِن قِبَل نقضٍ أو فسادٍ، ثمّ فاتته سنّة الفجر، فأراد أن يبدل سنّة الفجر ويؤخّر بدل ما عليه من النّواقض والفواسد لوقتٍ آخر، وقد لزمه قبل سنّة الفجر؛ أيجزيه ذلك، ويتمّ له بدل ركعتي الفجر قبل بدل ما عليه ممّا ذكرته لك، أم لا؟ قال: إنّه يتمّ له ما صلاّه(4) مِن ركعتي الفجر، وما صلاّه بعدهَا من المنتقضات على هذه الصّلاة فيما عندنا، وقد كان ينبغي له تقديم بدل الفرائض، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي: وفيمن صلّى وفي ثوبه دمٌ، وقد علم به، ثمّ نسيه، أو لم يعلم أنّ في ثوبه دمًا؛ فقول: عليه أن يتحرّى إن كان لحقه جرحٌ أو طعنته سلاةٌ أو خدم شيئًا، ولحقه شيءٌ أدماه؛
(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار أربع كلمات.
(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.
(3) زيادة من ث.
(4) ث: صلى.