الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٧فيبدل من ذلك الوقت. وقول: ليس عليه بدلٌ؛ لأنّه يحدث الدّم في كلّ وقتٍ. وقول: يبدل صلاةً، وهذا في الذي لم يعلم به.
وأمّا الذي علم به ثمّ نسيه؛ فقول: عليه بدل ما صلّى، وبه ذلك الدّم. وقول: ليس عليه بدلٌ. وقول: عليه في الوجهين جميعًا. وقول: ليس عليه البدل في الوجهين /282/ [جميعًا. وقول: عليه في الذي](1) علم به ثمّ نسيه، وليس عليه في الذي لم يعلم به. وقال بعض: يحتاط؛ يبدل صلوات يومٍ وليلةٍ، وليس عليه بلازمٍ، والله أعلم، ويعمل على الحقّ ممّا كتبته هنا؛ لأنّي إنّما أخذت المعنى من قول الشّيخ، وأنا كثير الغلط والنّسيان.
مسألة: ومنه: ومَن له ثوبٌ نجسٌ؛ فلا يصلّي به إلاّ أن يغسله، أو ييمّمه، وبعد غسله؛ له [أن يصلّي](2) به رطبًا؛ وجد غيره، أو لم يجد، والله أعلم
مسألة: ومن غيره: وعن رجلٍ نام في الليل، وعليه ثوبٌ ثمّ لَمَّا أصبح صلّى وقعد إلى طلوع الشّمس، فنظر إلى ثوبه، فوجد فيه جنابةً؛ ما يلزمه؟
الجواب: إنّه يبدل صلاة الصّبح، وهي آخر نومةٍ نامها في ذلك الثّوب، والله أعلم؛ هذا على الاختيار، والله أعلم.
أرأيت إن كان الرّجل صائمًا؛ أيلزمه بدل يومٍ، أم لا؟
الجواب: إن كان استيقظ مِن نومه قبل الصّبح؛ فيبدل على الاحتياط يومه، وإن كان يقظته بعد الصّبح؛ فلا بدل عليه في الصّيام؛ لعلّ هذه الجنابة أصابته بعد أن أصبح، والله أعلم.