قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٧

فيبدل من ذلك الوقت. وقول: ليس عليه بدلٌ؛ لأنّه يحدث الدّم في كلّ وقتٍ. وقول: يبدل صلاةً، وهذا في الذي لم يعلم به.

وأمّا الذي علم به ثمّ نسيه؛ فقول: عليه بدل ما صلّى، وبه ذلك الدّم. وقول: ليس عليه بدلٌ. وقول: عليه في الوجهين جميعًا. وقول: ليس عليه البدل في الوجهين /282/ [جميعًا. وقول: عليه في الذي](1) علم به ثمّ نسيه، وليس عليه في الذي لم يعلم به. وقال بعض: يحتاط؛ يبدل صلوات يومٍ وليلةٍ، وليس عليه بلازمٍ، والله أعلم، ويعمل على الحقّ ممّا كتبته هنا؛ لأنّي إنّما أخذت المعنى من قول الشّيخ، وأنا كثير الغلط والنّسيان.

مسألة: ومنه: ومَن له ثوبٌ نجسٌ؛ فلا يصلّي به إلاّ أن يغسله، أو ييمّمه، وبعد غسله؛ له [أن يصلّي](2) به رطبًا؛ وجد غيره، أو لم يجد، والله أعلم

مسألة: ومن غيره: وعن رجلٍ نام في الليل، وعليه ثوبٌ ثمّ لَمَّا أصبح صلّى وقعد إلى طلوع الشّمس، فنظر إلى ثوبه، فوجد فيه جنابةً؛ ما يلزمه؟

الجواب: إنّه يبدل صلاة الصّبح، وهي آخر نومةٍ نامها في ذلك الثّوب، والله أعلم؛ هذا على الاختيار، والله أعلم.

أرأيت إن كان الرّجل صائمًا؛ أيلزمه بدل يومٍ، أم لا؟

الجواب: إن كان استيقظ مِن نومه قبل الصّبح؛ فيبدل على الاحتياط يومه، وإن كان يقظته بعد الصّبح؛ فلا بدل عليه في الصّيام؛ لعلّ هذه الجنابة أصابته بعد أن أصبح، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار أربع كلمات.

(2) زيادة من ث.

٩٬٠٠٤ / ٣٦٬٧٥٥