الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٨مسألة: فيمن يصلي وشكّ فيها؛ فَكَره أن ينقضها لعلّها أن تكون تامّةً، أو قال فيها شيئًا ظنّ أنّه يكون غير جائزٍ، وأحبّ أن يصلّي غيرها؟(1) قال: أحبّ أن تكون نيّته بدلاً وقضاءً عمّا لزمه بدله، وقضاؤه من فريضة كذا /283/ في(2) الوقت وبعد الوقت، والله أعلم.
[مسألة: ومَن نسي صلاةً](3) وذكرها في غير وقتها؛ ساعة ما ذكرها؛ فهو وقتها، [وينويها](4) صلاةً فائتةً إذا فات وقتها؛ إذ هي ليست بحاضرةٍ.
مسألة: و(5) في قوله: "لا صلاة لِمَن عليه صلاةٌ"؛ أذلك في الفائت خاصّةً دون المنتقض والفاسد؛ أم يلحق الجميع؟
الجواب: إن ذلك في الفائت والمرقود عنه خاصّةً في أكثر القول. وقول: إنّ الفاسد لا لحق (ع: لاحق) به، والله أعلم.
مسألة: وإذا تاب تارك الصّلاة، ونوى البدل، فلم يبدل حتّى عجز عن البدل، وهو ثابتٌ؛ فهو معذورٌ إن شاء الله؛ لأنّه قيل: ليس عليه وصيّة بدل الصّلاة. وقيل: عليه الوصيّة، وفي ذلك اختلافٌ.
مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس: وفيمن رأى في ثوبه دمًا ثمّ نسي أن يغسله، وصلّى به، فلمّا أتمّ صلاته، ذكر أنّه لم يغسل الدّم الذي في ثوبه؛ قال
(1) في الأصل زيادة "لعله" بعد "غيرها" فوق المتن.
(2) في الأصل زيادة "لعله" بعد "في" فوق المتن.
(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.
(5) زيادة من ث.