الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٩في جوابه: فإن ذكر ذلك في الوقت صلاّها حاضرةً، وإن كان قد فات وقتها صلاّها بدلاّ عمّا لزمه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن شكّ في صلاةٍ، وقتها بعدُ حاضرٌ، وأراد أن يصلّيها ثانيةً؛ ما النّيّة إذا أراد أن يشترط إن كانت الأولى تامّةً؛ فهذه بدل صلاةٍ لزمني بدلها، وإن لم تتمّ فهذه صلاتي الواجبة، ويجوز ذلك؟
الجواب: يعجبنا أن يجعل الآخرة صلاته(1)، و /284/ [ينويها كما ينوي الحاضرة، ولا](2) يشترط فيها شرطًا، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد ?: وسألته عن المصلّي إذا صلّى صلاةً وشكّ فيها، وأراد أن يصلّي غيرها، وينوي التّامّة منهنّ صلاته؛ يجوز ذلك، أم لا؟ قال: نعم، وينوي إن كانت صلاته الأولى غير تامّةٍ؛ فصلاته هي هذه الأخيرة، وإن كانت صلاته الأولى تامّةً؛ فهذه بدل عن صلاةٍ غيرها لئلاّ يذهب عليه(3) عمله، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن يبدل الصّلوات الفرائض الخمس، ونيّته احتياطًا إن كان ضيّع شيئًا، أو عليه شيءٌ، ثمّ ذكر شيئًا ممّا يلزمه بدله، وقد صلّى بدلاً بقدر ما يأتي على ما ذكره؛ أيجزيه، أم حتّى يخصّ ذلك بعينه؟