الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٠الجواب: على ما سمعنا مِن الأثر أنّ بدل الاحتياط لا يكفي عن الصّلاة المنتقضة التي يعرفها بِعَينها، [ولم ينوِ ذلك البدل عنها بِعَينها](1)، وإنّما بدل الاحتياط ينفع الصّلوات التي لم يعلم بها هو، وغاب عنه علم نقضها، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد ?: وفيمن نسي صلاة الظّهر ثمّ ذكرها بعد أن صلّى العصر؛ أيصلّي الظّهر أوّلاً، ويصلّي العصر ثانيةً، أم يصلّي الظّهر أوّلاً(2)، ويتمّ العصر؛ أم كيف الوجه في ذلك؟
الجواب: في هذا اختلافٌ؛ وأكثر القول: إنّه إذا ذكر الظّهر في وقت العصر، وقد صلّى العصر؛ فإنّه يصلّي الظّهر، ويبدل العصر إذا كان في /285/ وقت العصر سعةٌ، ويبدلها بعد [أن يصلي الظّهر، والله أعلم](3).
مسألة: ومنه: وعن المصلّي إذا صلّى ركعةً من صلاته، ثمّ(4) انتقضت(5) كيف ينوي؟
الجواب: إنّ هذا المصلّي إذا كان في وقت الصّلاة؛ فإنه يبتدئ الصّلاة، ولا يذكرها بدلاً، ولا غيره في أكثر قول المسلمين. وفي بعض القول: يذكر أنّه يصلّي بدلاً؛ وأنا أحبّ إن كان صلّى أقلّ من نصف الصّلاة وانتقضت صلاته، وأراد أن يبتدئها في الوقت أن لا يذكرها بدلاً، وإن كان صلّى أكثر صلاته،
(1) زيادة من ث.
(2) في الأصل: ولا.
(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار أربع كلمات.
(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.
(5) ث: انقضت.