الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٢مسألة: الصّبحي وفيمن صلّى المغرب وسنّتها، فذكر أنّ الفريضة فسدت عليه، ووقت المغرب حاضرٌ، أو قد فات؛ أيلزمه بدل الفريضة /286/ [والسّنّة، أم لا؟ قال: عليه بدل](3) السّنّة في الوقت، وأحسبُ أنّ في وجوب بدل السّنّة بعد فوات الوقت اختلافًا، والله أعلم.
مسألة: [ومنه](4): وفيمن يصلّي الظّهر حتّى أتمّ صلاته؛ فشكّ في الفريضة أنّها منتقضةٌ، أو تيقّن ذلك بعد ما فات وقت الصّلاة، أو في وقتها، وأراد أن يصلّيها ثانيةً؛ أعليه أن يبدل السُّنة والطّاعة إذا لم يشكّ فيها، أم لا؟ قال: يلزمه بدل الفريضة إذا تيقّن على نقضها، ويستحبّ له بدل السّنّة معها، وأمّا سنن اللّوازم كركعتي الفجر والمغرب والوتر؛ فعليه بدلهنّ، ولا يلزم البدل على الشّكّ بعد خروج الوقت، وفي الوقت يعجبني أن يبدل، وبعضٌ لا يرى عليه بدلاً إذا انصرف من مكانه. وقول: لا بدل إذا سلّم؛ لأنّ السّلام خروجٌ، وإذا شكّ في الوقت أنّه صلّى أو لم يصلّ؛ فعليه الصّلاة، وإن كان بعد الوقت؛ فلا صلاة عليه، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ أحمد بن مداد: وفيمن تسوّك وخرج من مشافره دمٌ، واشتغل عن غسله، ونسي، وتوضّأ وصلّى، ثمّ ذكر بعد ذلك؛ أعليه بدل ما