قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٤

مسألة: ومنه(1): ومَن صلّى الظّهر وحده، أو مع جماعةٍ، وأتى المسجد، ووجد الجماعة يصلّون تلك الصّلاة، وأراد أن يصلّي معهم، ويجعلها بدلاً(2)؛ كيف لفظه لذلك؟

الجواب: إذا صلّى أربع ركعاتٍ بدلاً وقضاءً عمّا عليه مِن فريضة الظّهر؛ أجزاه إن شاء الله.

مسألة: ومنه: وإذا لزم الإنسان بدل شيءٍ من الصّلوات مِن فسادٍ، أو نقضٍ، أو فواتٍ، فأبدله، وقال: "أصلّي كذا كذا ركعةً بدل ما لزمني من صلاة كذا"، أو قال: "أصلّي بدل ما لزمني من صلاة كذا كذا ركعةً"، ولم يذكر فائتةً(3)، ولا فاسدةً(4)، ولا منتقضةً؛ أيجزيه ذلك لجميع ذلك، أم لا؟ وكلّ هذين اللّفظين سواء؛ كان بدله لازمًا أو احتياطًا؟

الجواب: هذا لفظٌ كافٍ، وإن جعل المنتقضة منتقضة، والفائتة فائتة(5)، والفاسدة فاسدة(6)؛ فحسنٌ إن شاء الله، وكلّه جائزٌ، والله أعلم](7).

(1) زيادة من س.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في س. وفي ث: فائته.

(4) هذا في س. وفي ث: فاسده.

(5) هذا في س. وفي ث: فائته.

(6) هذا في س. وفي ث: فاسده.

(7) زيادة من ث.

٩٬٠١١ / ٣٦٬٧٥٥