الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٥الباب السّابع والعشرون فيما يلزم مَن ترك الصّلاة بنومٍ أو نسيانٍ أو جهلٍ أو عمدٍ، وما يلزم أيضًا من الكفّارة والبدل
ومن كتاب بيان الشّرع: وقيل: مَن سبح في الماء [في الغرق](1) ونسي أن يكبّر وجهل، (وفي خ: أو جهل)؛ فعليه البدل، ولا كفّارة عليه. وأمّا المريض الذي قد صار في حدّ التّكبير، وجهل أن يكبّر؛ فأرجو أن لا تلزمه كفّارةٌ ويبدل.
مسألة: وعن أبي علي (خ: عبد الله) محمد بن أحمد السّعالي حفظه الله -فيما أحسب-: وما تقول في صبيٍّ بلغ، ولم يعرف ما يلزمه من الصّلاة، غير أنّه يرى النّاس يصلّون ويقولون: إنّ الصّلاة لازمةٌ، ثمّ رأى أنّ الصّلاة لازمةٌ له، وضيّعها قدر أربع سنين، أو أقلّ، أو أكثر، ثمّ ندم وتاب وصلّى قدر خمسين سنة، أو أقلّ، أو أكثر، ولم يبدل ما ضيّع مِن الصّلاة؛ أتكون [هذه الصّلاة](2) تامّةً، أو منتقضةً، ويلزمه بدلها؟ فيعجبنا قول مَن أثبت له ما صلّى، ويبدل ما ضيّع من الفرائض، وركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد المغرب.
وقلت: /288/ [هل توجد له رخصةٌ في بعض](3) أقاويل(4) المسلمين أن لا بدل عليه(5) فيما ضيّع، أو في هذه الصّلاة التي صلاّها بعد التّضييع؟ فأمّا الذي
(1) ث، س: في الفرق. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 189): وفي نسخة في الغرق.
(2) ث: هذه.
(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(4) ث: أقوال.
(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.