قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٧

آخر وقتها؛ لِمَا روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «لا صلاة(1) لِمَن عليه صلاةٌ غيرها»(2). وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه «فاته(3) أربع صلواتٍ يوم الخندق؛ فصلاهنّ على(4) التّرتيب»(5)، وفعله ذلك بيانٌ له به عن قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [الإسراء:78]، وفعل النّبي - صلى الله عليه وسلم - إذا وقع على جهة البيان؛ فهو على الوجوب.

والدّليل على ذلك؛ فعله لأعداد(6) الرّكعات، وكذلك فعله لِمَناسك الحجّ، إذا كان بيانًا عن جملة قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران:97] وكذلك(7) سبيل(8) ما يقع مِن أفعاله بيانًا(9) عن جملةٍ مذكورةٍ في الكتاب، وهو على الوجوب إلاّ أن يقوم دليلٌ.

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

(2) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية، رقم: 750.

(3) س: فاتته.

(4) ث: عليه.

(5) أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 179؛ والنسائي، كتاب الأذان، رقم: 662.

(6) هذا في جامع ابن بركة (1/ 470). وفي النّسخ الثّلاث: اعدادات. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 191): لا عدد.

(7) هذا في س. وفي الأصل: لذلك.

(8) هذا في جامع ابن بركة (1/ 470). وفي كتاب بيان الشرع (12/ 191). وفي النّسخ الثّلاث: سئل.

(9) هذا في جامع ابن بركة (1/ 470). وفي كتاب بيان الشرع (12/ 191). وفي النّسخ الثّلاث: بيان.

٩٬٠١٤ / ٣٦٬٧٥٥