قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٢

مسألة(1): ومن كتاب محمّد بن جعفر: ومَن نسي صلاةً؛ فليصلّها إذا ذكرها، فإنّ الله - عز وجل - يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه:14] وعن أبي قتادة صاحب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: توسّد كلّ رجلٍ منّا ذراع راحلته، ونمنا في مسير النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فما استيقظنا حتّى شرقت الشّمس؛ فقلتُ يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هلكنا، وفاتتنا الصّلاة؟ قال: «فلم تهلكوا، ولم تفتكم الصّلاة؛ وإنما تفوت اليقظان، ولا تفوت النّائم»(2). وقيل: أمر مناديه، فأقام، (وفي خ: فنادى)، وصلّى - صلى الله عليه وسلم -.

ومن غيره: وقيل: إنّهم صلّوا جماعةً [بعد أن طلعت الشّمس](3).

مسألة: ومنه: ومَن كان في صلاة العصر، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ الظّهر؛ فليترك العصر، ويصلّ(4) الظّهر، ثمّ يصلّي العصر، إلاّ أن يخاف فوت هذه الحاضرة؛ فليصلّها، ثمّ يصلّي الذي كانت عليه، وليس عليه ردّ هذه. وقال من قال: إذا ذكر الأولى بعد أن دخل في صلاته /293/ هذه؛ فليتمّها(5) ثمّ يصلّي الآخرة، و [الرّأي الأوّل هو أكثر عندنا](6) قول ابن(7) مسبح.

(1) زيادة من ث.

(2) أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: 22575؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، رقم: 2240.

(3) زيادة من ث.

(4) في النّسخ الثّلاث: يصلي.

(5) ث: فليتمصها.

(6) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(7) زيادة من كتاب بيان الشّرع (12/ 193).

٩٬٠١٩ / ٣٦٬٧٥٥