الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٤مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيمن قد نسي صلاةً، فذكرها في الأوقات التّي نهي عن الصّلاة فيها؛ فقالت طائفة: لا تقضى الفوائت في الأوقات التّي نهي عن الصّلاة فيها، روي ذلك عن أبي بكر أنّه نام في ذات ليلةٍ، فاستيقظ حين(1) /294/ [غروب الشّمس، فانتظر حتّى](2) غابت الشّمس، فصلّى. وعن كعب -أحسبه ابن عجره(3) - أنّ ابنًا له نام عن الفجر حتّى طلع قرن من الشّمس، فأجلسه.
وقالت طائفة: من نام عن صلاةٍ أو نسيها؛ صلّى متى ما استيقظ أو ذكر؛ روي ذلك عن عليّ، وروي معنى(4) ذلك(5) عن غير(6) واحدٍ من الصّحابة، وبه قال أبو العالية، والنّخعي، والشّعبي، والحكم، وحمّاد، ومالك، والأوزاعي، والشّافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال آخرون: إذا نسي الصّلاة فذكرها حين طلعت الشّمس، أو حين انتصف النّهار، أو ذكرها حين تغرب الشّمس؛ قال: لا يصلّيها في هذه(7) السّاعات، والوتر كذلك، ما خلا العصر؛ فإنّه إذا
(1) ث: حتى.
(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(3) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 381). وفي الأصل: عجزه. وفي ث: عجزة. وفي س: عجز.
(4) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 381).
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 381). وفي النّسخ الثّلاث: عمر.
(7) زيادة من ث.