الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٥ذكر العصر من يومه ذلك، قبل غروب الشّمس صلاّها. و(1) إن كان عصرًا، [قد نسيها قبل ذلك بيومٍ أو يومين](2) أو ثلاث لم يصلّها في تلك السّاعات. وكذلك سجدة التّلاوة(3)، والوتر، والصّلاة على(4) الجنازة لا(5) يقضين(6) في شيءٍ من هذه السّاعات الثّلاث؛ [هذا قول أصحاب الرّأي](7).
قال أبو بكر بما روي عن(8) عليٍّ أقول.
قال أبو سعيد: أرجو أنّه قد مضى في نحو هذا ما يستدلّ به(9) على معنى ذكره، ومعي أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّه لا تجوز الصّلاة الفائتة، ولا تفسد، ولا أحبّه، ولا بدل إذا طلع من الشّمس قرنٌ، حتّى يستوي طلوعها، وكذلك إذا غرب قرنٌ، حتّى يستوي غروبها، وإذا /295/ صارت في كبد السّماء في الحرّ [الشّديد حتّى تزول، إلاّ أنّه رخّص](10) مَن رخّص منهم في يوم الجمعة، ولا أبصر في ذلك فرقًا.
(1) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 381).
(2) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 381). وفي النّسخ الثّلاث: فصلى بسنتها بيوم.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: التأوّه.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: و.
(5) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 381). وفي النّسخ الثّلاث بياض مقداره في الأصل كلمتان.
(6) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 381). وفي النّسخ الثّلاث: قضى.
(7) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 381).
(8) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 381).
(9) زيادة من كتاب بيان الشّرع (12/ 199)، ومن كتاب زيادات على الإشراف (1/ 381).
(10) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار أربع كلمات.