الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٦و [أمّا سجدة](1) التّلاوة في هذه الأوقات؛ فأحسبُ أنّها تخرج في معاني قولهم اختلافٌ في ذلك، فإذا ثبت أنّها داخلةٌ في الصّلاة؛ أعجبني أن يلحقها ملحقها(2) في هذه الأوقات، وأمّا بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشّمس، وبعد طلوع الفجر حتّى تطلع الشّمس(3)؛ فإنّما يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّه لا تجوز في هذا الوقت الصّلاة، والتّطوّع، وما خرج مِن الصّلاة مخرج النّفل، وأمّا بدل اللّوازم من الفوائت والفواسد، والصّلاة على الجنازة، وما أشبهها من السّنن المؤكّدة؛ فلا أعلم منهم كراهية لذلك(4).
ومنه: واختلفوا في الرّجل ينسى الصّلاة فيذكرها، وقد حضرت صلاةٌ أخرى(5)؛ فقالت طائفة: يبدأ بالتّي(6) نسي، [إلاّ أن يخاف فوت التي حضر وقتها، فإن خاف ذلك صلاّها، ثمّ صلّى التّي نسي](7)؛ هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، وسفيان الثّوري، والشّافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرّأي. وقالت طائفة: يبدأ بالتّي(8) ذكرها فليصلها، وإن
(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: ملحقا.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: كذلك.
(5) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 382). وفي النّسخ الثّلاث: اخر.
(6) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 382). وفي النّسخ الثّلاث: بالذي.
(7) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 382).
(8) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 383). وفي النّسخ الثّلاث: بالذي.