الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٧فاتته هذه؛ [كذلك قال](1) عطاء، والزّهري، ومالك واللّيث بن سعد(2)؛ وقال مالك(3): ليبدأ بما بدأ الله به، فإن(4) كنّ خمس صلواتٍ [بدأ بهنّ](5)، وإن خرجت من وقتها، ثمّ صلاّها [بعدهنّ، وإن كنّ](6) أكثر من ذلك صلاّها لوقتها، /296/ [ثمّ قضاها بعدُ.
قال أبو سعيد](7): معي أنّه يخرج في قول أصحابنا حسب هذا مِن الاختلاف، وأحسب أن كان من قولهم: إنّه إذا انقضى وقت الفائتة، فإن شاء بدأ بها، وإن شاء بدأ بالحاضرة؛ لأنّ(8) قولهم: وقت تلك قد فات، وصارت بدلاً. ومن بعض قولهم: إنّه يبدأ بالفائتة، إذا كان إنّما هي على إثر هذه الحاضرة، وإن كان بينهما صلاة أخرى فبأيّهما [شاء] بدأ. وفي بعض قولهم(9): إنّه لا فرق في ذلك، ويبدأ بالفائتة ما لم يخف فوت الحاضرة، فإذا خاف فوت الحاضرة؛ بدأ بالحاضرة، ثمّ صلّى الفائتة، وهكذا يعجبني مِن غير أن
(1) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 383). وفي النّسخ الثّلاث: كانت كذلك وقال.
(2) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 383). وفي النّسخ الثّلاث: سعيد.
(3) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 383).
(4) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 383). وفي النّسخ الثّلاث: إن.
(5) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 383). وفي النّسخ الثّلاث: يأتيهن.
(6) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 383). وفي النّسخ الثّلاث: بعد أن كان.
(7) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار أربع كلمات.
(8) ث: لا.
(9) زيادة من ث.