قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٨

يخاطر بصلاته الحاضرة؛ فيعجبني أن يبدأ بالفائتة على التّرتيب، ويصلّي الحاضرة، فإن صلّى الحاضرة على حال فذلك وقتها، وتلك(1) إنّما هي بدل.

ومن الكتاب: قال أبو بكر: واختلفوا في الرّجل يكون في صلاته، فيذكر أنّ عليه صلاةً قبلها؛ فقالت طائفة: تفسد عليه صلاته التّي هو فيها، و [التّي يصلّي الصّلاة التّي كانت قبلها](2)، كذلك قال النّخعي والزّهري وربيعة [ويحي](3) الأنصاري. وقالت طائفة: يصلّي الصّلاة التي دخل فيها، ثمّ يقضي الفائتة، وليس عليه غير ذلك، وهذا قول طاووس، والحسن، والشّافعي، وأبي ثور. وقالت طائفة: إن ذكرها قبل أن يتشهّد [أو يجلس مقدار التّشهد](4)؛ ترك /297/ هذه، وعاد إلى تلك، و [إن ذكرها بعد ذلك؛ اعتدّ بهذه، وعاد إلى](5) تلك. وقال ابن عمر: مَن نسي صلاةً، فلم يذكرها إلاّ [وراء الإمام](6)، فإذا سلّم الإمام؛ فليصلّ(7) الصّلاة التّي نسيها، ثمّ ليصلّ(8) بعد الصّلاة الأخرى، وبه قال

(1) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 200)، ومن كتاب زيادات على الإشراف (1/ 383). وفي النّسخ الثّلاث: ذلك.

(2) هذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب زيادات على الإشراف (1/ 384): لكن يصلّي الصّلاة التّي ذكرها، ثمّ يصلّي الصّلاة التّي هو فيها.

(3) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 384).

(4) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 384). وفي النّسخ الثّلاث: ويجلس إن تشهد و.

(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار خمس كلمات.

(6) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.

(7) في الأصل، س: فليصلي. وفي ث: فيصلي.

(8) في النّسخ الثّلاث: ليصلي.

٩٬٠٢٥ / ٣٦٬٧٥٥