الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٩اللّيث بن سعد(1)، وأحمد، وإسحاق. وقال أحمد: في رجلٍ ترك صلاةً متعمّدًا أو فرّط فيها في شبابه(2)؛ فأراد أن يقضي؛ قال: يقضيها [وما](3) بعدها، وهو لها ذاكر(4)، وإن كان كذا وكذا سنة.
وقال أصحاب الرّأي: إذا دخل في صلاةٍ ولم يذكر، فذكر صلاةً فائتةً، وإن كان قد فاتته صلاةٌ واحدةٌ إلى خمس صلواتٍ؛ فعليه أن يبدأ بالفوائت، فإن هو صلّى صلاةً في وقتها، وهو ذاكرٌ للفوائت؛ فإنّ صلاته فاسدةٌ إلاّ أن يذكر في آخر وقت صلاة، إن هو بدأ بالفائتة، [وفاتته](5) وقت هذه؛ فإنّه يبدأ بهذه التي كان يخاف فوتها، ثمّ يصلّي الفوائت، وإن كانت فوائت [ستّ صلواتٍ](6) فصاعدًا، فذكرها(7) في وقت صلاةٍ، وقد دخل(8) وقتها، أو لم يدخل؛ يبدأ بالتّي دخل وقتها، قبل الفوائت، ثمّ قضى الفوائت، جازت صلاته كلّها.
قال أبو بكر: ليس بين شيءٍ ممّا فرّقوا فيه فرقٌ.
(1) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 384). وفي النّسخ الثّلاث: سعيد.
(2) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 384). وفي النّسخ الثّلاث: نسيانه.
(3) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 384).
(4) في النّسخ الثّلاث: ذاكر.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (1/ 384). وفي النّسخ الثّلاث: شتى صلاة.
(7) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (1/ 384).
(8) هذا في ث. وفي الأصل: د.