الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢١إذا لم يذكر الفائتة، حتّى دخل وقت(1) الحاضرة أن يمضي على صلاته؛ كان في أوّل الوقت، أو آخره؛ لأنّه قد دخل في عمله، و(2) لا يبطله.
ومن الكتاب: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ من صلّى صلاةً في الحضر، فذكر في السَّفر؛ أنّ عليه صلاة الحضر، إلاّ ما اختلف فيه عن(3) الحسن البصري.
واختلفوا فيمن نسي صلاةً في السَّفر، فذكرها في الحضر؛ فقال الحسن(4) البصري، وحمّاد بن أبي سليمان، ومالك بن أنس، وسفيان الثّوري، وأصحاب الرّأي: يصلّيها(5) /299/ صلاة السّفر، كما كانت [فرضت عليه. وقال الأوزاعي]: يصلّيها(6) أربعًا(7)، وبه قال الشّافعي آخر قوليه، وإن كان [[قبل
(1) زيادة من كتاب بيان الشّرع (12/ 201)، وكتاب زيادات على الإشراف (1/ 385).
(2) زيادة من كتاب بيان الشّرع (12/ 201)، وكتاب زيادات على الإشراف (1/ 385).
(3) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (2/ 125).
(4) زيادة من ث.
(5) ث: يصليهما.
(6) ث: يصليهما.
(7) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (2/ 125).