قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢٢

يقول](1) بقول]](2) مالك. و(3) كما قال الأوزاعي، قال(4) أحمد بن حنبل وإسحاق [وأبو ثور](5).

وروينا عن الحسن البصري أنّه قال: مَن نسي صلاةً في الحضر، فذكرها في السّفر؛ فليصلّها صلاة السّفر، إذا نسي صلاة في السّفر؛ فذكرها في الحضر فليصلها صلاة السَّفر، و(6) إذا نسي صلاةً في السّفر؛ فذكرها في الحضر؛ فليصلّها صلاة الحضر. قال أبو بكر: والحسن مختلف قوله في هذه المسألة؛ [لأنّا قد ذكرنا من](7) رواية يونس(8) [عنه ما](9) وافق قوله قول مالك، والثّوري.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّه إذا نسي صلاةً في الحضر حتّى فات وقتها، وذكر في موضع السّفر بعد فوت وقتها في الحضر؛ أنّه يصلّيها صلاة الحضر، وإن نسيها في الحضر وذكرها في السّفر، وقد كان بقي

(1) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (2/ 125). وفي ث، س: قيل.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.

(3) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (2/ 125).

(4) هذا في كتاب زيادات على الإشراف (2/ 125). وفي النّسخ الثّلاث: وقال.

(5) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (2/ 125).

(6) زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (2/ 125).

(7) هذا في زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (2/ 125). وفي النّسخ الثّلاث: لأنّها قد ذكرها في.

(8) هذا في زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (2/ 125). وفي الأصل، س: بونس. وفي ث: يؤنس.

(9) هذا في زيادة من كتاب زيادات على الإشراف (2/ 125). وفي النّسخ الثّلاث: عندنا.

٩٬٠٢٩ / ٣٦٬٧٥٥