قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢٩

مسألة: لعلّها عن الصّبحي؛ لأنّها على أثرٍ ما عنه: ويقال: "لا صلاة [لِمَن عليه](1) صلاةٌ" ما معناه؛ أهذا إذا كانت فاتته(2) صلاةٌ دون التي فاسدةٌ عليه، أو منتقضةٌ، أم هذا في الجميع؟

الجواب: عندي أنّ هذا في الصّلاة الفائتة في بعض القول؛ حيث قيل: لا تتمّ الصّلاة التّي صلّيت مِن بعدها، عند صاحب هذا القول، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد: وما لفظ بدل الصّلاة الفاسدة، أو المنتقضة، والتي نام عنها أو نسيها؟ قال: أمّا التي نام عنها أو نسيها؛ يذكرها حاضرةً؛ لأنّ ذلك وقتها.

وبدل الفائتة والفاسدة والمنتقضة؛ يقول: "أصلّي بدل ما لزمني بدله، وقضاؤه من فريضة كذا، وهي كذا ركعةً"، وإن قال: "أصلّي ركعاتٍ بدل ما لزمني مِن فريضة صلاة الظّهر"؛ فيكفي، والله أعلم.

[مسألة عن الشّيخ سليمان بن محمد بن مداد: وفيمن نام عن صلاةٍ حتّى فات وقتها؛ يذكرها حاضرةً، أم فائتةً، وكذلك النّاسي؟ بيّن لي ذلك.

الجواب: يذكرها فائتةً، وإذا فات وقتها.

قال الشّيخ عامر بن علي: فأمّا فيمن نسي صلاةً أو نام عنها، قبل حضور وقتها، حتّى فاتته، وكذلك في المسافر إذا أخّر الأولى إلى وقت الآخرة؛ ففي جميع ذلك يعجبني أن لا يذكرها فائتةً، ولا حاضرةً عند انتباه النّائم وذكر النّاسي، وإذا أخّرها بعد ما ذكرها، وتشاغل عنها، وجعلها كالدّين؛ فأراد قضاءها؛

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لمن (ع: لمن عليه).

(2) ث: فائتة.

٩٬٠٣٦ / ٣٦٬٧٥٥