الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣٤الباب التّاسع والعشرون في(1) المعروف في الصّلاة
ومن كتاب بيان الشّرع: وعن رجلٍ نام، وقد حضرت صلاة العتمة؛ فذهب به النّوم حتّى أصبح؛ أعليه كفّارةٌ؟
قال أبو المؤثر: كتبت جوابًا عن محمد بن محبوب: فكتب "أحبّ أن يصنع معروفًا" فضرب(2) على "أحبّ"، وكتبت به: يصنع(3) معروفًا؛ والمعروف: صيام يومين أو ثلاثة أيّامٍ، أو إطعام مسكينين أو ثلاثةٍ.
مسألة: وعمّن أراد أن يوتر آخر اللّيل، فلم يستيقظ حتّى أصبح؛ فهذا إنّما عليه أن يوتر إذا قام، ولا يلزمه أن يصنع معروفًا.
مسألة: وأمّا الوتر، فمن تركه؛ فليفعل معروفًا، ولا كفّارة عليه.
[ومن غيره: ويوجد في مختصر الخصال: قال أبو إسحاق: ومَن ترك الوتر متعمّدًا؛ لزمته كفّارة على قول محمد بن محبوب ? على معنى ما قال](4).
مسألة [عن أبي الحواري: عن رجلٍ ذهبته صلواتٌ](5) عمدًا أو غير عمدٍ؛
(1) زيادة من س.
(2) في الأصل الكلمة من غير تنقيط. وفي ث: الكلمة من غير تنقيط إلا الفاء. وفي س: فصرب. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 205): وصرت.
(3) زيادة من ث.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ستّ كلمات.