الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣٥[فاعلم أنّ](1) الصّلوات التي تركها عمدًا؛ فعليه فيها البدل والكفّارة؛ صيام شهرين لجميع تلك الصّلوات، أو إطعام ستّين مسكينًا، وأمّا الصّلوات التي ذهبته على غير عمدٍ؛ من نسيانٍ أو خطأ؛ فلا كفّارة عليه في ذلك، وإنّما عليه البدل، يصلّيها إذا ذكرها، إلاّ صلاة العتمة؛ فإنّما عليه أن يصنع معروفًا؛ يصوم يومين (خ يومًا) أو ثلاثًا، أو يطعم مسكينين أو ثلاثةً.
مسألة: ومن نام متعمّدًا قبل صلاة العتمة؛ فلا بأس عليه، ويكره ذلك، وقد كنت بإزكي مع أبي جعفر ?؛ فكان ربّما نام ونعس قبل أن يصلّي العتمة، ثمّ يخرج، وأنا معه، فيتوضّأ ويصلّي. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة من جواب الشّيخ ناصر بن خميس: ومن نام عن صلاة العتمة وانتبه ليلاً، ولا يدري أنّ وقتها فات أم لا؛ يصلّيها حاضرةً حتّى يصحّ معه فواتها، ويكفيه ذلك؟ أم عليه أن يطلب مَن يعرّفه بذلك(2)؟
الجواب: يكفيه مِن ذلك ما ذكرت على قول بعض فقهاء المسلمين على هذه الصّفة، والله أعلم.
[مسألة من كتاب المصنَّف: في النّائم عن الصّلاة، والنّاسي لها؛ فقيل: يصنع معروفًا في العتمة خاصّةً. وقيل: إنّما عليهما في النّعاس، ولا شيء في النّسيان. وقيل: عليه في جميع الصّلوات. وقيل: في العتمة، والفجر. وقيل: لا شيء عليه في شيءٍ من ذلك، والله أعلم.