الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣٦مسألة: قال أبو سعيد: إنّ المعروف الذي قيل به في صلاة العتمة أنّه على من نام في الوقت على أن يقوم في الوقت، أو قبل الوقت، فذهب به النّوم حتّى فات الوقت، وأمّا إن نام في الوقت، ولم ينو أن يقوم في الوقت يصلي؛ فمعي أنّه في بعض القول: إنّ عليه الكفارة. وفي بعض القول: إنّه لا كفّارة عليه حتّى ينام على أنّه لا يقوم يصلّي في الوقت.
قلت له: فالمعروف ما هو؟ قال: معي أنّه قيل: صوم يومٍ، أو إطعام مسكينٍ. و(1) بعضٌ يقول: صوم يومين، أو إطعام مسكينين. وبعضٌ يقول: صوم يومين أو ثلاثٍ، أو مسكينين أو ثلاثٍ](2).
٩٬٠٤٣ / ٣٦٬٧٥٥