قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣٧

الباب الثّلاثون ما يجب(1) فيه كفّارة، وما لا يجب(2)، وفي الكفّارات

[ومن كتاب بيان الشّرع](3): قيل في رجلٍ أصابته الجنابة في اللّيل، ثمّ نام /307/ حتّى طلعت الحمرة [مِن الشّمس، ولم يجد ماء قريبًا، ولا ثوبًا طاهرًا](4)، فغسل، ثمّ قعد حتّى يبس بدنه، ثمّ صلّى في ثوبٍ فيه [جنابةٌ بعد](5) أن فات الوقت؛ فنحبّ(6) له أن يبدل صلاته في ثوبٍ طاهرٍ؛ لأنّه غسل ثمّ قعد حتّى فات الوقت؛ فكان ينبغي إذا فات الوقت أن يغسل ثوبًا يصلّي فيه، إذا لم يجد ثوبًا طاهرًا، وكان يجد من يضطّر إلى ذلك.

مسألة: ومن حديث أبي سفيان؛ قال: جاءت امرأةٌ إلى والدي؛ وقالت: إنّي كنت أطين حائطًا لي، فاشتغلت عن الصّلاة، وقد نودي بالصّلاة، فما زلت على عملي، حتّى نودي بالعصر، وكنت أرى أن أفرغ من عملي قبل العصر، فلم(7) أفرغ منه حتّى نودي بالعصر؛ قال: فسأل لها الربيع؛ قال: تعتق رقبةً.

قلت: فإنّها لا تجد؟ قال: فتصوم شهرين متتابعين.

(1) س: تجب.

(2) س: تجب.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ستّ كلمات.

(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.

(6) ث: فيجب.

(7) ث: فلما.

٩٬٠٤٤ / ٣٦٬٧٥٥