قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٣٨

قلت: فإنّها قد كانت (لعلّه أراد: ففعلت) مثل فعلتها هذه مرّة أخرى؟ قال: فلتصم شهرين وشهرين.

قال أبو سفيان: مَن نسي فليس عليه كفّارة، ولكنّه يستغفر الله ولا يعود. وقال: من نام بعد وقت الصّلاة، فلم يستيقن (ع: يستيقظ) حتّى ذهب وقتها عليه الكفّارة.

وعن أبي الحسن بن أحمد ?: أكثر ما عرفنا لا كفّارة عليه إذا ذهب به النّوم، إلاّ أن يكون نيّته أنّه تارك للصّلاة، وأنّه لا يقوم يصلّي، فيذهب /308/ [به النّوم حتّى فات وقت(1) الصّلاة أنّ](2) عليه الكفّارة، [والله أعلم](3).

ومن [غيره: ومن نام](4) قبل دخول الصّلاة، ولم يستقض(5) حتّى ذهب وقتها؛ فإنّه ليس عليه كفّارةٌ.

[مسألة: ومن جامع أبي سعيد: وعن امرأةٍ مسافرةٍ راكبةٍ جملاً، وحضرت الصّلاة، ولم ينزلوها للصّلاة، فلم تزل راكبةً، حتّى دخلت البلد التي تتمّ فيه الصّلاة، وقد فاتت الأولى؛ ما عليها؟ قال: معي أنّه إذا كان ذلك لعذرٍ من الخوف؛ فقد كان يجب عليها أن تصلّي راكبةً؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة:239]، فإذا لم تُصَلِّ حتّى فات وقت الصّلاة؛ فإن كانت تظنّ وترجو أن تنزل وتبلغ البلد، وتصلّي في الوقت، فلم تزل على

(1) هذا في س. وفي ث: الوقت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ستّ كلمات.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(5) س: يستيقن.

٩٬٠٤٥ / ٣٦٬٧٥٥