الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٠وقتها(1)؛ فمعي أنّه يختلف في المعروف فيها، وليس بالمؤكّد كصلاة العتمة، وإن صنعت معروفًا؛ فحسنٌ، وتصلّي العشاء، ولا أعلم عليها كفّارةً](2).
مسألة: وقال أبو سفيان: سمعت المعتمر بن عمارة، وكان من خيار من أدركته من المسلمين؛ يقول: ما لقي اللهَ أحدٌ(3) يقرّ بالإسلام بذنبٍ أعظم مِن ترك الصّلاة متعمّدًا [ … ](4).
مسألة: وسألتُ أبا إبراهيم عن رجلٍ قيل له بأنّ المسافر يجمع الصّلاتين، فترك الصّلاة حتّى رجع إلى بلده، ما يلزمه؟ قال: عليه الكفّارة صيام شهرين، وبدل الصّلوات.
وعنه أيضًا: في امرأةٍ مسافرةٍ، وكانت تصلّي العتمة، ولا تقرأ فيها شيئًا غير فاتحة الكتاب؛ قال: ليس عليها إلاّ بدل الصّلاة، ولا كفّارة /309/ عليها، وقال: يوجد عن [سليمان بن عثمان أنّه قال: إنّما الكفارة](5) على من ترك الصّلاة متعمّدًا.
وفي موضعٍ عنه: إذا تركها(6) متعمّدًا بديانةٍ.
(1) هذا في س. وفي ث: الوقتها.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: أحدا.
(4) بياض في النّسخ الثّلاث، مقداره في الأصل كلمتان.
(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار خمس كلمات.
(6) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.