الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤١مسألة: وعن أبي عبد الله: وسألته عن(1) رجلٍ فسدت عليه صلاته، وعلم بذلك في وقت صلاته، فلم يبدل حتّى فات وقتها؟ قال: أراه غير معذورٍ، وعليه كفّارة التّغليظ.
مسألة: قال أبو عبد الله: ومَن(2) ترك صلواتٍ متفرّقاتٍ، أو متّصلاتٍ، ما أرى(3) عليه كفّارة(4)؟ فاعلم أنّه قد قال من قال: إنّ عليه لكلّ صلاةٍ كفّارةً. وقال من قال: ليس عليه إلاّ كفّارةٌ واحدةٌ؛ وأنا آخذ بقول من يقول: ليس عليه إلاّ كفّارةٌ واحدةٌ، ويستغفر الله، ويتوب إليه من ذلك.
مسألة: وعنه: وعمّن أوصى أنّ عليه كذا وكذا صلاةً، ولا يقول متّصلةً، ولا متفرّقةً، ما في ماله من الكفّارة؟ فإن أوصى أن يُكَفَّر عنه؛ فهو على ما قد أعلمتك في هذه المسألة التي قبلها من الجواب؛ واختلف الفقهاء في ذلك، وأعلمتك الذي أنا به آخذ.
[قال غيره: وفي المصنَّف: وقيل: ليس على الرّجل وصيّة ببدل الصّلاة، وفيها اختلافٌ
(رجع)](5). مسألة(6) من الزّيادة المضافة: ما تقول في رجلٍ قام مسفرًا، خاف إن هو قدّم النّفل؛ شرقت الشّمس، وإن صلّى الفرض قبل النّفل؛ أدرك؛
(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.
(2) زيادة من ث.
(3) هكذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 208): ترى.
(4) ث: الكفارة.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين.