الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٢فقدّم النّفل على المخاطرة؛ فشرقت عليه الشّمس قبل أن يتمّ الصّلاة؟ قال: أخاف /310/ [أن يكون مضيِّعًا.
قلت له: أرأيت](1) إن كان يرجو أنّه يدرك الصّلاة(2)، قبل أن يفوت الوقت؛ فقدّم النّفل، هل يلحقه الاختلاف في الكفّارة، والذي يقول بالمعروف صوم عشرة أيّامٍ، والذي لا يلزمه شيئًا؟ قال: هكذا عندي.
[[قال غيره: وفي المصنَّف: فيمن قام مسفرًا [فمضى فتوضّأ](3) متمهّلاً لا يعجل، وبدأ بركعتي الفجر؛ فشرقت الشّمس؛ فحالته التّقصير، وعلى مذاهب أصحابنا: تلزمه الكفّارة، وعند بعضهم: لا تلزمه كفّارةٌ، وتلزمه التّوبة من التّقصير.
مسألة: ومن جامع جوابات الشّيخ أبي سعيد: وسئل عن رجلٍ قام إلى الصّلاة مسفرًا، فخاف إن صلّى طلعت عليه الشّمس، وهو في الصّلاة؛ أيصلّي، أم يصبر حتّى تطلع الشمس؟ قال: معي أنّه يصلّي، ولا ينظر إذا كان باقيا عليه مِن وقت الصّلاة شيءٌ.
قلت له: فإن صلّى، وطلعت عليه الشّمس وهو في الصّلاة؛ أيتمّ صلاته، أم يقطع الصّلاة، ويصبر حتّى يستتمّ طلوعها، ثمّ(4) يصلّي؟ قال: معي أنّه يمسك عن الصّلاة، فإذا استوى طلوع الشّمس بنى عليها، ولم يفسد ذلك صلاته.
(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار خمس كلمات.
(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.
(3) هذا في ث. وفي س: فتوضّأ.
(4) هذا في س. وفي ث: أم.