قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٤

والحدث الذي نقضه، ونسي وضوءه الآخر، وصلّى متعمّدًا، وهو يرى أنّ صلاته فاسدةٌ؛ قال: إن ذكر، وهو في صلاته؛ فأرجو أن تصلح.

قلت: فما كان أوّلها؟ قال: آخرها يصلح أوّلها](1).

مسألة: ومن غيره: وقال في امرأةٍ وطئها زوجها في وقت صلاة الظّهر، ثمّ قامت تريد الغسل، وقد بقي مِن وقت صلاة الظّهر؛ فدخلت إلى /311/ بعض جيرانها [تريد مطهرة فلج في منزلهم، فوجدتها](2) مشغولةً، ثمّ كذلك أخرى، فرجعت إلى منزلها تريد [أن تغسل](3) فيه؛ أذَّن بصلاة العصرِ مِن قبل أن تغسل؛ فقال أبو عبد(4) الله ?: لا بأس عليها، إذا كانت في طلب الماء.

[مسألة: ومن جامع جوابات أبي سعيد: وعن رجلٍ جامع زوجته في السّفر، ثمّ أتيا إلى موردٍ عليه جماعةٌ مِن النّاس؛ فاستحيت المرأة أن تغتسل؛ لأجل أن يعلموا بها؛ فاغتسل الرّجل، وتمسّحت المرأة، وصلّت، فلمّا طلعت الشّمسُ، وانحسر النّاس عن الماء؛ اغتسلت؛ ما يلزمها؟ قال: معي أن ليس لها عذرٌ في الحياء، وعليها البدل لتلك الصّلاة، ويختلف في الكفّارة؛ قال من قال في مثل هذا: عليها الكفّارة. وقال من قال: إذا كانت جاهلةً بما يلزمها في ذلك، وتظنّ أنّ ذلك جائزٌ لها؛ فليس عليها كفّارةٌ](5).

(1) هذه المسألة لم ترد في ث، س. مع أنّهما أكمل بكثيرٍ من الأصل.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار سبع كلمات.

(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.

(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

(5) زيادة من ث.

٩٬٠٥١ / ٣٦٬٧٥٥