قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٥

مسألة لغيره: وقال: إنّ حدّ الظّهر داخلٌ في حدّ العصر؛ فمن فرّط في صلاة الظّهر حتّى دخل وقت صلاة العصر، ثمّ صلّى؛ فلا كفّارة عليه، وكذلك مَن فرّط في صلاة المغرب، حتّى دخل وقت صلاة العشاء الآخرة، ثمّ صلّى؛ فلا كفّارة عليه. وقول من قال برأي الكفّارة أكثر، وبه نأخذ.

[مسألة: وأمّا الذي صلّى ركعةً مِن الصّلاة، ثمّ أذّن المؤذّن عليه؛ فلا كفّارة عليه، والله أعلم](1).

مسألة: أحسب أنّها من كتاب ابن جعفر: وفيما عندي مَن سكر مِن الشّراب حتّى ذهبته صلواتٌ؛ فلا عذر له، وعليه الكفّارة.

قال محمد بن المسبح: مَن شرب في وقت الصّلاة حتّى سكر، وذهبته الصّلاة؛ فعليه الكفّارة، وإن شرب قبل وقتها، فذهبته الصّلاة؛ فلا كفّارة عليه، ويستغفر ربّه، ويصنع معروفًا.

مسألة: وفيمن سلّم إلى رجلٍ دراهم، وأمره أن يفرّق عنه كفّارةً على سعر البلد، هل يجوز ذلك مِن غير أن يكتاله منه، واشترى منه شِرًى، وأمره بذلك؟ فإذا كان ذلك باتّفاقٍ منهما؛ جاز ذلك، والله أعلم؛ فانظر أخي في ذلك، ولا /312/ [تأخذ منه إلاّ ما وافق الحقّ والصّواب](2).

مسألة: وممّا يوجد عن الشّيخ أبي سعيد ?: إنّه مَن ترك الصّلاة على العمد، أو على التّجاهل؛ قولان: أحدهما: إنّ عليه لكلّ /405/ صلاةٍ كفّارةٌ.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار خمس كلمات.

٩٬٠٥٢ / ٣٦٬٧٥٥